الشيخ محمد علي الگرامي القمي

14

التعليقه على تحرير الوسيلة

يملك الجعل « 1 » في الجعالة بعمله وإن لم يأذن وليّه فيهما . ( مسألة 3 ) : يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة : الأوّل : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغَب والشعر الضعيف . الثاني : خروج المنيّ ؛ يقظة أو نوماً ، بجماع أو احتلام أو غيرهما . الثالث : السنّ ، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة ، وفي الأنثى إكمال تسع سنين « 2 » . ( مسألة 4 ) : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ ، بل لا بدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبيّنه . ( مسألة 5 ) : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقده للحاكم الشرعي ، وأمّا الامّ والجدّ للُامّ والأخ فضلًا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه . نعم ، الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة « 3 » على الأحوط . ( مسألة 6 ) : الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما ، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر « 4 » منهما على المولّى عليه ، عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما . ( مسألة 7 ) : الأب والجدّ مستقلان في الولاية ، فينفذ تصرّف السابق منهما ولغا اللاحق ، ولو اقترنا ففي تقديم الجدّ ، أو الأب ، أو عدم الترجيح وبطلان تصرّف كليهما ، وجوه « 5 » بل أقوال ، فلا يترك الاحتياط .

--> ( 1 ) . إذا عمل للجعل . ( 2 ) . ورواية عمّار في ذكر ثلاثة عشر سنة للذكر والأنثى مردودة وكم لعمّار رواية مردودة في جميع أبواب الفقه . ( 3 ) . ومع فقدهم فللموثّق من المؤمنين . ( 4 ) . بل الخيانة . ( 5 ) . أوجهها تقدّم الأب .